السيد تقي الطباطبائي القمي

36

مباني منهاج الصالحين

عليهم السلام بهم ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ( 2 ) وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ( 3 ) وان قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته ( 4 ) . [ مسألة 13 : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم ] ( مسألة 13 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه اشكال والاحتياط لا يترك ( 5 ) .